الفاضل الهندي

48

كشف اللثام ( ط . ج )

الوجوب وعدمه ، والأصل عدمه ( 1 ) . ( و ) في ( ظهرها على رأي ) وفاقا للشيخ ( 2 ) والكيدري ( 3 ) ، لأن الصادق عليه السلام سئل في صحيح الحلبي وحسنه عمن يصلي الجمعة أربعا أيجهر فيها بالقراءة ؟ قال : نعم ( 4 ) . وقال عليه السلام في صحيح ابن مسلم : صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة ، قال : فإنه ينكر علينا الجهر بها في السفر ، قال : اجهروا بها ( 5 ) . وفي الخلاف : الاجماع عليه ( 6 ) ، ولا فرق بين أن يصلي جماعة أو فرادى كما نص عليه الشيخ ( 7 ) وحسن الحلبي ( 8 ) ، وروى السيد اختصاص الجهر فيها بالجماعة ( 9 ) . قلت : ولعلها رواية الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن رجل صلى العيدين وحده والجمعة هل يجهر فيها بالقراءة ؟ قال : لا يجهر إلا الإمام ( 10 ) . واختاره ابن إدريس للاحتياط ( 11 ) . والأحوط ما اختاره المحقق من ترك الجهر فيها مطلقا ( 12 ) ، لصحيح جميل أنه سأل الصادق عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر ، فقال : يصنعون كما

--> ( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 328 س 26 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 151 . ( 3 ) إصباح الشيعة ( الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 627 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 819 ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 و 3 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 820 ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 6 . ( 6 ) الخلاف : ج 1 ص 633 المسألة 407 . ( 7 ) الخلاف : ج 1 ص 632 - 633 المسألة 407 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 819 ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 . ( 9 ) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا ، والظاهر أنه في المصباح كما في السرائر : ج 1 ص 298 . ( 10 ) قرب الإسناد : ص 98 . ( 11 ) السرائر : ج 1 ص 298 . ( 12 ) المعتبر : ج 2 ص 298 .